شروط ورسوم التقديم بنظام العمال في التعليم الفني ومواعيد الامتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط وضوابط التقدم لامتحانات نظام العمال بمدارس التعليم الفني بأنواعها، ورسوم الاشتراك السنوية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الضوابط العامة لقبول المتقدمين بنظام العمال بمدارس التعليم الفني بأنواعها الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي للعام الدراسي الحالي، وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة.

وتضمنت الشروط العامة ألا تزيد نسبة الملتحقين بنظام العمال على 20% من إجمالي عدد الطلاب النظاميين المقيدين بالصف الأول بالمدارس الحكومية والخاصة باستثناء المدارس المهنية، مع حصول المتقدم على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها، وألا يقل سنه عن 18 عاماً في الأول من أكتوبر من عام التقدم بالنسبة للعاملين بقطاعات الإنتاج، أو مرور عام دراسي كامل على الأقل على الحصول على الشهادة الإعدادية.

واشتترطت الوزارة أن يكون المتقدم عاملاً أو متدرباً في مجال التخصص الذي يرغب في أداء الامتحان فيه منذ ما قبل الأول من أكتوبر من سنة التقدم، مع تقديم شهادة معتمدة من شؤون العاملين بالجهة التي يعمل بها، إضافة إلى شهادة معتمدة من التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص أو الاستثماري.

واستثنت الوزارة فئتين من تقديم ما يثبت التأمين الاجتماعي، وهما المتحرَرون من الأمية بشرط تقديم شهادة محو الأمية وشهادة العمل في المجال، والمتطوعون والمجندون بالقوات المسلحة والشرطة بشرط تقديم خطاب معتمد.

وفيما يخص الرسوم، حددت الوزارة اشتراكاً سنوياً قدره 500 جنيه يوزع بواقع 200 جنيه تودع في حساب تطوير التعليم الفني بالبنك المركزي المصري، و300 جنيه تُطبق عليها قواعد الصرف الواردة بالقرار الوزاري رقم 160 الخاص بفصول الخدمات للفئات المحددة.

وأوضحت الوزارة أن الأسبوع الأول من شهر نوفمبر يبدأ تلقي طلبات الراغبين في أداء امتحانات النقل من الخارج بنظام العمال، على أن ترسل المدارس أسماء المستوفين للشروط إلى المديرية في موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر، حاشرة إرسال الطلبات مع الطلاب أو أولياء الأمور لتجنب المخالفات.

النشرة الصباحية

أهم أخبار التعليم في بريدك كل صباح.