وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على تعديل الفقرة الأخيرة من المادة السابعة بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
وينص التعديل على عدم سريان الضريبة المقررة بالمادة على تذاكر وسائل النقل بجميع أنواعها، بالإضافة إلى الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات العامة والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية.
ويهدف التشريع الجديد إلى رفع الأعباء المالية عن الخدمات والمستندات الطبية المقدمة عبر هذه الجهات، في ظل سعي الدولة نحو تخفيف التكاليف عن كاهل المواطنين المترددين على المستشفيات الحكومية والجامعية.
وأوضح التقرير البرلماني للجنة التضامن الاجتماعي أن التطبيق العملي للقانون القديم أظهر حاجة ملحة لتدخل تشريعي يعدل بعض الأحكام، ويزيل المعوقات التي تعترض وصول الحقوق لمستحقيها، فضلاً عن معالجة الأعباء المالية المرتبطة بالخدمات الطبية وتنظيم ضوابط التعويض.


