أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي المتعلق بتزوير الشهادات العلمية للالتحاق بالوظائف والأعمال المختلفة، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية أمرت بالصدق والأمانة ونهت عن الغش والتدليس والخيانة.
وبيّنت الدار أن تزوير الشهادات يعد أمراً محرماً وغير جائز شرعاً، وتتضاعف حرمته إذا كانت الوظيفة المستهدفة تعتمد بشكل أساسي على تلك الشهادة، مشددة على أهمية أن ترتكز الأعمال على مبادئ الأمانة والصدق.
وحول حكم المال المكتسب من هذه الوظائف، أشارت دار الإفتاء إلى أن الأجر الذي يتقاضاه الموظف يجوز أخذه، لأنه يمثل مقابلاً لعمل فعلي قام به، موضحة أن التحريم لا يتعلق بالأجر نفسه أو بالعمل المنفذ، وإنما ينحصر في الأسلوب غير المشروع المتبع للحصول على الوظيفة.
واستدلت الدار في بيانها بآيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية شريفة تحث على الالتزام بالصدق، وتنهى عن الغش وأكل أموال الناس بالباطل، إضافة إلى التحذير من شهادة الزور باعتبارها من الكبائر.

